ابن فهد الحلي
407
المهذب البارع
--> ( 1 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب العتق وأحكامه ص 254 الحديث 155 . ( 2 ) كتاب الخلاف : كتاب الفرائض مسألة 86 قال : المعتق إذا كان امرأتا فولاء مولاها لعصبتها دون أولادها . ( 3 ) المقنعة : باب ميراث المولي وذوي الأرحام ص 106 س 3 قال : وإن مات المعتق قبل المعتق ثم مات المعتق بعده ولم يترك ولدا ولا ذا قرابة كان ميراثه لولد مولاه الذي أعتقه ( 4 ) الفقيه : ج 4 ( 151 ) باب ميراث الموالي ص 224 س 13 قال : فإن ترك بني وبنات مولاه المنعم إلى قوله : فالمال لبني وبنات مولاه . ( 5 ) تقدم . ( 6 ) المختلف : ج 2 في أحكام الولاء ص 80 س 39 قال : وقال ابن الجنيد : النساء لا يرثن من الولاء شيئا . ( 7 ) الفقيه : ج 4 ( 151 ) باب ميراث الموالي ص 224 س 11 قال : إذا ترك الرجل مولى منعما أو منعما عليه إلى قوله : فالمال له . ( 8 ) المختلف : ج 2 في أحكام الولاء ص 82 س 32 قال : وقال ابن الجنيد : والمولى الأسفل يرث الذي عتقه الخ .